قيس سعيد يعلق على اعلان حالة الطوارئ و يفجر مفاجئة ..



أكّد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية قيس سعيد أنّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد يطرح إشكالا دستوريا.
وقال سعيّد في تصريح خصّ حقائق أون لاين اليوم السبت،إنّ القرار ليس في محله لاسيما و أنّه اُتخذ بعد أسبوع من العملية الارهابية التي جدّت في سوسة أيّ بعد أن استقرت الاوضاع نسبيا، معتبرا أنّ السلطة السياسية الحالية كأنّها مازالت تتعامل مع تونس وفقا لدستور غرّة جوان 1959.
وبيّن سعيّد أنّ الفصل 80 من دستور 2014 يقتضي توفر جملة من الشروط الموضوعية التي تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية وهي وجود خطر داهم ولا يكفي أن يكون وشيك الوقوع فضلا عن تهديد كيان الوطن و استقلاليته أيّ حينما يتعذّر تسيير دواليب الدولة بشكل عادي.
وقد تساءل سعيّد : هل أنّ دواليب الدولة في الوضعية الحالية لا تسير بصفة عادية أو تعذّر تسييرها؟
وأوضح سعيّد أنّ التدابير الاستثنائية التي ينصّ عليها الفصل 80 من الدستور الجديد تهدف إلى تأمين عودة دواليب الدولة إلى عملها الطبيعي في أقرب الآجال وهو ما لا يتوفر في الوضع الحالي حيث تسيّر البلاد بشكل عادي رغم التهديدات الارهابية.
وشدّد محدثنا على أنّ الشروط الموضوعية غير متوفرة في القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية علاوة عن الاشكال الاجرائي الدستوري الذي يطرح وهو ضرورة استشارة رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب من قبل الباجي قائد السبسي دون أن يكون ملزما برأيهما. ومن ثمّة لا بدّ من إعلام رئيس المحكمة الدستورية التي ينص عليها الدستور والتي لم تر النور بعد حيث مازالت مجرد مشروع.
وقال سعيّد إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مخوّل لها قانونيا(حسب الفصل 148 من الدستور في باب الاحكام الانتقالية) الاضطلاع بدور المحكمة الدستورية إذ أنّه لا يمكن أن تحلّ محلها.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أنّ الأمر مستحيل ويطرح إشكالا دستوريا خاصة و أنّه قانونيا من المفترض بعد 30 يوما من سريان قرار رئيس الجمهورية أن يعهد للمحكمة الدستورية بالبتّ في استمرار حالة الطوارئ من عدمها و يمكن أيضا لـ30 نائبا أن يتقدموا لها بدعوى للنظر في المسألة .
وذكّر سعيّد بأنّ النظام القانوني لحالة الطوارئ مازال منظما بالأمر عدد 50 لسنة 1978 والذي اُعتبر آنذاك غير دستوري فما بالك اليوم ، وفق تعبيره