هذا ما خططت له خلية “أبو بكر الصديق” الارهابية الموالية لـ “داعش ” في تونس

عمدت الجماعات الإرهابية المنظوية تحت تنظيم أنصار الشريعة الى تكوين خلايا للقيام بأعمال إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة ،على غرار “خلية ابو بكر الصديق” المتمركزة في قفصة و التي ضمت 33 متهما و كانت تتبنى الفكر الداعشي وتخطط لاستهداف الأمنيين بالقتل والذبح وإرسال مقاتلين في صفوف ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام.
وعن تفاصيل الاطاحة بهذه الخلية فقد انتجت الابحاث انه بتاريخ موفّى شهر ماي 2014 وردت معلومات على الاجهزة الامنية مفادها ان مجموعة من الانفار تتبنى الفكر السلفي التكفيري تنشط بالمنطقة الترابية لولاية قفصة وانها عمدت الى تكوين خلية ارهابية هدفها استهداف الاجهزة الامنية والمقرات الامنية وتبين ان من بين العناصر الناشطة ضمن هذه الخلية منتمون لتنظيم انصار الشريعة المحظور وان المظنون فيهم يعقدون عدة اجتماعات تم خلالها التطرق الى الاوضاع بتونس وكيفية مقاومة الاجهزة الامنية والعسكرية التي قاموا بتكفيرها ونعتها بالطواغيت ،وبعد استشارة النيابة العمومية تمكنت الوحدة الوطنية للابحاث في القضايا الاجرامية للحرس الوطني من القبض على الـ22 متهما من بينهم طلبة وتلاميذ ومؤذنين واخصائي اجتماعي .

استهداف ثكنة الجيش الوطني بقفصة واستهداف الامنيين واختطاف عائلاتهم

وقد اعترف المتهمون انهم كانوا يتطرقون خلال تلك الاجتماعات الى مسألة الجهاد وكيفية انشاء إمارة اسلامية في تونس واستهداف المقرات الامنية والعسكرية من بينها ثكنة الجيش الوطني بقفصة، حيث اكد احد المتهمين وهو جندي تدرب في الثكنة المذكورة معرفته بمكان خزن الاسلحة، موضحا لهم انه بامكانهم الاستحواذ عليها وادخال البلاد في الفوضى وتطبيق الشريعة ،هذا واكد المتهمون انهم كانوا يقررون شراء اسلحة خفيفة قصد استهداف الامنيين واقتحام منازلهم وتقييد عائلاتهم ثم الفرار الى ليبيا كما اتفقوا على اختطاف ابنة عون أمن .
وقد اكد بعض المتهمين انهم كانوا يستعدون للسفر الى سوريا والالتحاق بصفوف داعش والالتحاق ايضا ببعض الكتائب الليبية المسلحة .
وقد وجهت للمتهمين تهمة الدعوى لارتكاب جرائم ارهابية والانضمام الى وفاق خارج وداخل تراب الجمهورية اتخذ من الارهاب وسيلة له وتلقي تدريبات عسكرية وتوفير اسلحة ومتفجرات والتامر لارتكاب اعتداء ضد امن الدولة الداخلي وتبديل هيئة الدولة والاتجار في الاسلحة طبق الفصول 32 و68 و69 وو70 و72 و74 و75 و لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 وفصول قانون عدد 33 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجلرة المخصصة لاغراض مدنية ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها .